فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ إلَخْ):
(قَوْلُهُ فَمَتَى رَدَّهُ قَطَعَهُ) لَا يَخْفَى بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ صَحِيحٌ أَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِيمَا مَضَى لَا يُتَصَوَّرُ قَطْعُهُ الْآنَ فَإِنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِقَطْعِهِ إبْطَالُهُ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذَا الْعَقْدُ بَعْدَ صِحَّتِهِ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْإِبْطَالُ وَاسْتِرْدَادُ الْعَارِيَّةِ لَيْسَ إبْطَالًا لَهُ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ انْتِهَاؤُهُ فَالْعَقْدُ يَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ، وَإِنْ لَمْ تُسْتَرَدَّ الْعَارِيَّةُ وَالصَّوَابُ عَلَى هَذَا أَنْ يُرَادَ بِالْعَارِيَّةِ الْعَلَقَةُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْعَقْدِ فَإِنَّهَا الَّتِي تَنْقَطِعُ بِالِاسْتِرْدَادِ وَنَظِيرُهُ مَا حَقَّقْنَاهُ فِي مَحِلِّهِ إنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الَّذِي يُوصَفُ بِالْإِجَارَةِ وَالْفَسْخِ الْعَلَقَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْعَقْدِ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ وَذَلِكَ لَا تَجَوُّزَ فِيهِ مَمْنُوعٌ لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ عَدَمِ تَصَوُّرِ قَطْعِ الْعَقْدِ فَضْلًا عَنْ نَفْيِ التَّجَوُّزِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعَارَ أَوْ الْمُبَاحَ لَهُ مَنَافِعُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُعَارَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ جَاهِلًا بِانْقِضَائِهَا هَلْ هُوَ كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ جَاهِلًا بِهَا فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا مُقَصِّرٌ وَالْمَالِكُ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى مَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَلَا قَصَّرَ بِالْإِعْلَامِ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَعْرِفَةِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُؤَيِّدُ الْفَرْقَ إطْلَاقُ مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي قَوْلٍ لَهُ الْقَطْعُ فِيهَا مَجَّانًا إذَا رَجَعَ مِنْ قَوْلِهِ وَلُزُومُ الْأُجْرَةِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ) اعْتَمَدَهُ م ر، وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي لَزِمَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَحَجْرٌ) شَامِلٌ لِلْحَجْرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِسَفَهٍ وَعَلَيْهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحِلَّهُ حَيْثُ تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ بِأَنْ لَا تَكُونَ اسْتِعَارَتُهَا مِنْ نَحْوِ مُسْتَأْجِرٍ وَالْحَجْرُ بِالْفَلْسِ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا بِالْمُعِيرِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ الرَّدُّ فَوْرًا) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الرَّدِّ فَوْرًا عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ اسْتَعَارَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا يَكْفِي الرَّدُّ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدَّمْت فِي الْإِقْرَارِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ غَصَبَهَا مِنْ زَيْدٍ إلَخْ أَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَوَارِثَهُ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ إلَخْ) وَكَالْوَارِثِ فِي ذَلِكَ وَلِيُّهُ لَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهَا الْوَارِثُ) لَعَلَّ مَحِلَّهُ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهَا الْوَارِثُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهَا وَلَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ وُصُولُهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُورِثِ فَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حَتَّى يَنْدَرِسَ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا فِيمَنْ لَا يَنْدَرِسُ كَالنَّبِيِّ وَالشَّهِيدِ وَلَوْ أَعَارَ كَفَنًا فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بِوَضْعِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُلَفَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِي أَخْذِهِ بَعْدَ الْوَضْعِ إزْرَاءٌ بِالْمَيِّتِ وَيَتَّجِهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الِامْتِنَاعِ بَيْنَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثِ بَلْ الْخَمْسِ وَبِخِلَافِ مَا زَادَ م ر.

.فَرْعٌ:

الْأَرْضُ الْمُسْتَعَارَةُ لِلدَّفْنِ هَلْ تُضْمَنُ بِتَلَفِهَا أَوْ تَلَفِ بَعْضِهَا بِغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ ضَمَانُ الْعَارِيَّةِ ضَمَانَهَا بِمَا ذُكِرَ وَعَلَيْهِ فَهَلْ الضَّمَانُ عَلَى الْوَارِثِ أَوْ فِي تَرْكِهِ لِمَيِّتٍ أَوْ يُقَالُ إنْ أَعَارَهَا لِلْمَيِّتِ فَفِي التَّرِكَةِ وَإِنْ اسْتَعَارَهَا الْوَارِثُ لِيَدْفِنَهُ فِيهَا فَعَلَى الْوَارِثِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعِيرُ الضَّامِنَ لَا الْوَارِثُ إذْ الْمَيِّتُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا وَلَا مُلْتَمِسًا.
(قَوْلُهُ فَالْعَارِيَّةُ انْتَهَتْ) فَلَا حَاجَةَ لِلرُّجُوعِ.
(قَوْلُهُ لَا إنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَجْزَاءِ الَّتِي تُحِسُّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُحِسُّ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَعَجْبِ الذَّنَبِ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعَ وُجُودِ مَا ذُكِرَ لَا يُعَادُ إلَيْهِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى حَفْرٍ أَطْوَلَ زَمَنًا مِنْ إعَادَتِهِ.
(قَوْلُهُ بَلْ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا صَرَّحَ بِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ.
(قَوْلُهُ مِنْ امْتِنَاعِ الرُّجُوعِ بِمُجَرَّدِ وَضْعه فِي الْقَبْر) بَلْ يَتَّجِهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى أَرْضِ الْقَبْرِ لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ مِنْ هَوَاءِ الْقَبْرِ بَعْدَ إدْلَائِهِ إزْرَاءٌ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَغْرَم إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الزَّرْعِ بِلَا حَرْثٍ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ لِغِرَاسِ أَوْ بِنَاءِ مَنْ لَازَمَهُ التَّكْرِيبُ وَرَجَعَ بَعْدُ غَرِمَ لَهُ أُجْرَةَ الْحَفْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) هَذَا الْقَيْدُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مُؤْنَةُ الْحَارِثِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّرْعُ بِدُونِ الْحَارِثِ فِي خُصُوصِ تِلْكَ الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ لِنَحْوِ عَارِضٍ لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِهَذَا الْقَيْدِ وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُ الْمُؤْنَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ حِينَئِذٍ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ غَرَرٌ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا رَجَعَ مُعِيرُ سَفِينَةٍ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى أَقْرَبِ مَأْمَنٍ أَيْ، وَلَوْ مَبْدَأَ السَّيْرِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ إنْ كَانَ أَقْرَبَ م ر.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ فِي هَذِهِ إلَخْ) يُوَافِقُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرُّجُوعِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ حَيْثُ قِيلَ بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهَا عَلَى عَقْدُ بَلْ حَيْثُ رَجَعَ وَجَبَ لَهُ أُجْرَةٌ مِثْلُ كُلِّ مُدَّةٍ مَضَتْ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ صَارَتْ الْعَيْنُ أَمَانَةً لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ عَارِيَّةً صَارَ لَهَا حُكْمُ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَإِنْ قُلْت عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ هُنَا إلَى عَقْدٍ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ احْتِيَاجِ كُلٍّ مِنْ التَّمَلُّكِ وَالْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ إلَى عَقْدٍ قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّمَلُّكِ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى انْتِقَالُ الْعَيْنِ عَنْ مِلْكِ شَخْصٍ إلَى مِلْكِ آخَرَ بِغَيْرِ إرْثٍ وَنَحْوُهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ.
وَأَمَّا وُجُوبُ الْأُجْرَةِ لِإِتْلَافِ مَنْفَعَةِ مِلْكِ الْغَيْرِ فَغَيْرُ بَعِيدٍ.
وَأَمَّا الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ فَقَدْ يُقَالُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ فِي أَنَّهُ إنْ وَقَعَ عَقْدٌ وَجَبَ الْمُسَمَّى وَإِلَّا وَجَبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِإِتْلَافِ الْمَنْفَعَةِ لَكِنْ سَأَذْكُرُ عَنْ فَتْوَى الشَّارِحِ اعْتِبَارَ الْعَقْدِ فِيمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ ثَوْبًا لِلسِّتْرِ أَوْ الْفَرْشِ عَلَى نَجِسٍ) لَمْ يَطَّرِدْ هُنَا بَحْثُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَيُوَجَّهُ بِقِصَرِ الزَّمَانِ عَادَةً م ر.
(قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِحُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ سَلَّمَ مِنْ الْفَرْضِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ بُطْلَانَهُ فَهَلْ لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ وَالْمَنْعُ مِنْ الْإِعَادَةِ وَأَقُولُ لَا وَجْهَ لِهَذَا السُّؤَالِ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ حَالَ الصَّلَاةِ لِحُرْمَةِ التَّلَبُّسِ بِالْفَرْضِ، وَقَدْ انْقَطَعَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ وَلَمْ يَقْتَضِ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً وَقَدْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ فَهَلْ لَهُ إعَادَتُهَا بِدُونِ إذْنٍ جَدِيدٍ أَوْ لَا لِأَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَتَنَاوَلْ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، وَقَدْ فَعَلَهَا وَإِنْ لَمْ تَجُزْ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَقْرَبَ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ فِي الِاسْتِئْجَارِ لِعَمَلِ مُدَّةٍ أَنَّ زَمَنَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَالرَّاتِبَةِ مُسْتَثْنًى وَأَنَّ الْأَجِيرَ لَوْ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ كُنْت مُحْدِثًا قَالَ الْقَفَّالُ لَا نَمْنَعُهُ مِنْ الْإِعَادَةِ لَكِنْ نُسْقِطُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَنَمْنَعُهُ مِنْ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ مُتَعَنِّتٌ. اهـ، وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّ الْأَجِيرَ مَأْذُونٌ لَهُ عُرْفًا وَشَرْعًا فِي قَدْرِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْإِذْنُ إعَادَتَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْأُجْرَةِ وَأَنَّمَا جَازَتْ الْإِعَادَةُ لِحُرْمَةِ الْفَرْضِ وَالْحُرْمَةِ هُنَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى السُّتْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يُرَدُّ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ حَمْلِ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ بِأَنْ أَطْلَقَهَا أَوْ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا لِلصَّلَاةِ بِدُونِ تَقْيِيدِهَا بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَرَّحَ بِمَا ذُكِرَ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ وَلَا أُجْرَةَ وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ مَشَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَقَطْ)، وَكَذَا فِي إعَارَةِ سُتْرَةٍ يَسْتُرُ بِهَا فِي الْخُلُوِّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ كَالَّتِي قَبْلَهَا) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى وُجُوبُ الْأُجْرَةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا مَعَ جَوَازِ الرُّجُوعِ لِلْمُعِيرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ جَوَازُ رُجُوعِهِ بِمَعْنَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ فَلْيُرَاجَعْ، وَكَذَا لَوْ أَعَارَ مَا يَدْفَعُ إلَخْ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ ثُبُوتُ الْأُجْرَةِ أَيْضًا شَرْحُ م ر.
(فَصْل فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ):
(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ جَوَازِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا إذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ إلَى، وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الرَّدِّ) أَيْ انْتِهَاءِ الْعَارِيَّةِ بِالرُّجُوعِ مُطْلَقًا أَوْ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْمُؤَقَّتَةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَحُكْمُ الِاخْتِلَافِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوبِ تَسْوِيَةِ الْحَفْرِ وَإِعْرَاضِ الْقَاضِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَارْتِفَاقٌ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ) أَيْ شَأْنُهَا ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَسْتَعِيرُ مَنْ هُوَ غَنِيٌّ عَنْ الِارْتِفَاقِ بِهِ لِوُجُودِ غَيْرِهِ فِي مِلْكِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَمَعْنَى رَدِّهِ قَطْعُهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ فِيمَا مَضَى لَا يُتَصَوَّرُ قَطْعُهُ الْآنَ فَإِنْ أَرَادَ بِقِطْعَةِ أَبْطَلَهُ فَالْعَقْدُ بَعْدَ صِحَّتِهِ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْإِبْطَالَ وَاسْتِرْدَادُ الْعَارِيَّةِ لَيْسَ إبْطَالًا لَهَا، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ انْتِهَاءَهُ فَالْعَقْدُ يَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَرِدَّ الْعَارِيَّةَ فَالصَّوَابُ أَنْ يُرَادَ بِالْعَارِيَّةِ الْعَلَقَةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْعَقْدِ فَإِنَّهَا الَّتِي تَنْقَطِعُ بِالِاسْتِرْدَادِ وَنَظِيرُهُ مَا حَقَّقْنَاهُ فِي مَحِلِّهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْعِ الَّذِي يُوصَفُ بِالْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ الْعَلَقَةُ الْحَاصِلَةُ بِالْعَقْدِ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ وَذَلِكَ لَا تَجُوزُ فِيهِ مَمْنُوعٌ لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ عَدَمِ تَصَوُّرِ الْقَطْعِ فَضْلًا عَنْ.
نَفْيِ التَّجَوُّزِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.